All legislation

مرسوم Decree No. 16181 24/01/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) .(بأسم"اميركان ليرنينغ سنتر").

Type
مرسوم · Decree
Number
16181
Date
24/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 334/335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16181 تاريخ 24/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ندى حسن الداعوق المسجل بالرقم 2590/12 تاريخ 20/9/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة للنشاط غير المنهجي لتعليم اللغات، التقوية في بعض المواد المدرجة في منهاج التعليم العام الأكاديمي على القسم رقم 13/أ من العقار رقم 1704 من منطقة الشياح العقارية باسم «أميركان ليرنينغ سنتر»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة ندى حسن الداعوق المولودة عام 1969 في بيروت فتح مدرسة خاصة للنشاط غير المنهجي، نهارية، خارجية، مختلطة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد على القسم رقم 13/أ من العقار رقم 1704 من منطقة الشياح العقارية باسم «أميركان ليرنينغ سنتر». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني