All legislation

مرسوم Decree No. 16208 25/01/2006

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الرمانة (قضاء طرابلس) لاسم "مدرسة العزم للفنون والحرف"

Type
مرسوم · Decree
Number
16208
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 337/338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16208 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني).

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العزم والسعادة الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4540/6 تاريخ 7/6/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة العزم للفنون والحرف»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية العزم والسعادة الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها السيد طه عزمي ميقاتي المولود سنة 1944 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة العزم للفنون والحرف» الكائنة على العقار رقم 7 الأقسام 99 و197 و287 من منطقة الرمانة ـ طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: سيراميك صناعة وتزيين ـ اخصائي تصنيع صابون ـ أخصائي في إعادة تدوير الورق ـ أخصائي في الرسم والتلوين ـ الخياطة والتفصيل ـ التطريز ـ أخصائي في أشغال الكنفة ـ الصباغة والرسم على القماش ـ الرسم على الزجاج ـ الحفر على الخشب ـ التطعيم على الخشب ـ تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ أخصائي في الخط العربي ـ النقش على النحاس ـ أشغال شمع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني