إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني).
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العزم والسعادة الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4540/6 تاريخ 7/6/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة العزم للفنون والحرف»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية العزم والسعادة الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها السيد طه عزمي ميقاتي المولود سنة 1944 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة العزم للفنون والحرف» الكائنة على العقار رقم 7 الأقسام 99 و197 و287 من منطقة الرمانة ـ طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: سيراميك صناعة وتزيين ـ اخصائي تصنيع صابون ـ أخصائي في إعادة تدوير الورق ـ أخصائي في الرسم والتلوين ـ الخياطة والتفصيل ـ التطريز ـ أخصائي في أشغال الكنفة ـ الصباغة والرسم على القماش ـ الرسم على الزجاج ـ الحفر على الخشب ـ التطعيم على الخشب ـ تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ أخصائي في الخط العربي ـ النقش على النحاس ـ أشغال شمع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني