All legislation

مرسوم Decree No. 16206 25/01/2006

تعيين عضو في مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى خربة قنفار الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
16206
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 338/339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16206 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 19/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 14307 تاريخ 29/3/2005 المتضمن تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى خربة قنفار الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور عباس علي رضا (مواليد 1/12/1970) عضوا في مجلس إدارة مستشفى خربة قنفار الحكومي وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور