All legislation

مرسوم Decree No. 16202 25/01/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2006 الى موازنة وزارة الثقافة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16202
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16202 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /37.500.000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة ـ نفقات اللجنة التحضيرية لمعرض الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وزارة الخارجية الألمانية ببرلين. /37.500.000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق مترى وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور