المادة 1
مادة 1: يعدل اسم بلدية ببنين في قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي ليصبح اسم البلدية «بلدية ببنين ـ العبدة» بدلا من بلدية «ببنين».
قرار Decision No. 82 23/01/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 51 منه،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية ببنين المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 24747 تاريخ 29/12/2005،
بناء على موافقة قائمقام عكار بموجب كتابه رقم 35/ب/2006 تاريخ 17/1/2006
بناء على موافقة محافظ لبنان الشمالي بموجب كتابه رقم 7/ب/2006 تاريخ 18/1/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم بلدية ببنين في قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي ليصبح اسم البلدية «بلدية ببنين ـ العبدة» بدلا من بلدية «ببنين».
مادة 2: يبقى النطاق الإداري لبلدية ببنين كما هو عليه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع