All legislation

علم وخبر Notice of association No. 16 23/01/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:32/أد تاريخ 21/2/2001 للجمعية المسماة: "الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعة الطبيعية" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
16
Date
23/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 350/353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 16 تاريخ 23/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعة الطبيعية» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل برقم 3465/2 تاريخ 12/4/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعة الطبيعية»، المجازة بموجب العلم والخبر رقم 32/أد تاريخ 21/2/2001، وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية لتنمية الطفولة المبكرة». بدلا من: «الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعة الطبيعية». غايتها: 1 ـ حماية وتعزيز ودعم الطفولة المبكرة بما فيها الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للرضيع والطفل. 2 ـ تمكين الأسرة من تطبيق معايير حماية الطفولة المبكرة وتشجيع النساء من ممارسة الأرضاع فقط من الثدي منذ الولادة حتى عمر الستة أشهر حصرا ومن ثم إضافة الأطعمة التكميلية مع الاستمرار بالرضاعة حتى عمر السنتين. 3 ـ التعاون مع كل الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات والجمعيات الدولية التي تهتم بتطبيق معايير حماية الطفولة المبكرة والسلامة الغذائية للجميع للنهوض بالطفولة صحيا واجتماعيا وتربويا. 4 ـ تقوية دور المرأة على اتخاذ القرار على كل الأصعدة وتزويدها بالمعلومات الدقيقة عن الطفولة المبكرة وتغذية الرضيع والطفل. العمل على رفض الدعايات التي تستغل أجساد النساء أو استخدام المنتجات التي تزيد النفايات وتؤذي البيئة. 5 ـ التأكد من أن الممارسات الموصى بها ضمن الخطوات العشرة لرضاعة طبيعية ناجحة كما هي موضحة في مبادرة المستشفى الصديقة للطفل مطبقة من خلال نظام الرعاية الصحية. التشجيع والسعي مع المراجع المختصة على ادخال مفاهيم الطفولة المبكرة في مناهج التعليم الصحية والتربوية والاجتماعية في الكليات والمعاهد. 6 ـ تدريب وتثقيف عاملي الصحة ورعاية الطفل، واخصائيي التغذية والعاملين الصحيين والاجتماعيين، والممرضات، والقابلات، والأطباء على أصول رعاية وتنمية الطفولة المبكرة عبر الاستعانة بالمواد الآيلة للوصول إلى هذا الهدف. 7 ـ الترويج لمبادئ الرعاية المتكاملة والشاملة للطفولة المبكرة من فترة التحضير للزواج حتى عمر الـ 8 سنوات والتوعية المرئية والمسموعة. 8 ـ اصدار نشرة علمية، تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل والتثقيف. تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. منح مساعدات وجوائز لمحققي أهداف الجمعية. 9 ـ دعم تطوير التشريعات المحلية بما يتلاءم مع اتفاقيات حقوق الأم والطفل والسلامة الغذائية والمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم والعمل على تطبيقها. 10 ـ الاهتمام بتعزيز خدمات التشخيص المبكر لذوي الحاجات الخاصة والعمل على تأمين الخدمات المتخصصة لهم. التخطيط والتنفيذ لمراكز نموذجية ومبتكرة لرعاية الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجهات الرسمية والبلدية والأهلية والتحضير للزواج من أجل خدمة الطفولة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ حماية، وتعزيز، ودعم الرضاعة الطبيعية، والتغذية السليمة للرضع والطفل. 2 ـ تمكين النساء من ممارسة الارضاع فقط من الثدي منذ الولادة حتى عمر ستة أشهر ومن ثم إضافة الأطعمة التكميلية مع استمرار بالرضاعة حتى عمر السنتين. 3 ـ التعاون مع الجهات التي لها نفس الهدف والتي تؤكد غذاء الأمومة المناسب والسلامة الغذائية للجميع. 4 ـ تقوية دور النساء على اتخاذ القرار على كل الأصعدة بتزويدهن بالمعلومات الدقيقة عن تغذية الرضيع والطفل. 5 ـ التشجيع على إقامة مجموعات دعم الأم الخبيرة للأم الأقل خبرة. 6 ـ المشاركة مع الجمعيات الأهلية والصحية على رفع مستوى تغذية الرضع والأطفال. 7 ـ التأكد من الممارسات الموصى بها ضمن الخطوات العشرة لرضاعة طبيعية ناجحة كما هي موضحة في مبادرة المستشفى الصديق للطفل مطبقة من خلال نظام الرعاية الصحية. 8 ـ التعاون مع وزارة الصحة وكل الجهات الحكومية المعنية والمنظمات والجمعيات الدولية على تحقيق أهداف الجمعية. 9 ـ تدريب عاملي الصحة ورعاية الطفل، واخصائيي التغذية والعاملين الصحيين والاجتماعيين، والممرضات، والقابلات، والأطباء على تقنية الارضاع من الثدي بكل خصائصه. 10 ـ توعية الأمهات عن الرضاعة الطبيعية السليمة وتغذية الطفل عبر جميع الوسائل المتاحة. 11 ـ اصدار نشرة علمية. 12 ـ تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل والتثقيف. 13 ـ تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. 14 ـ منح مساعدات وجوائز لمحققي أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع