إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المساواة والتضامن الاجتماعي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24133 تاريخ 22/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المساواة والتضامن الاجتماعي الخيرية». مركزها: 1 ـ صيدا ـ حي الزهور ـ الشارع العام ـ مقابل السراي ـ ملك عبد الكريم علاء الدين ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ توثيق روابط الصلة والتضامن والتعاون بين أفراد المجتمع وبث روح الالفة والمحبة بينهم. 2 ـ القيام بمشاريع ونشاطات خيرية واجتماعية وثقافية ورعائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منى مصطفى البابا فاديه عز الدين السن عوني محمد توتنجي هناء محمد حمادي خيريه شفيق الحكواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى مصطفى البابا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع