All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 24/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "هيئة دعم الميناء" مركزها الميناء

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
24/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 359/360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 24/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة دعم الميناء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21366 تاريخ 25/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة دعم الميناء». مركزها: الميناء ـ شارع مراد الفلاح ـ مجمع حمرا ـ ملك عامر عيد ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية والتربوية والصحية في الميناء. 2 ـ وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا الميناء وعرض مشاريع الحلول والأفكار العلمية والعملية والانمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان عامة والميناء والشمال خاصة. 3 ـ تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية، بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش الوطني الواحد.. 4 ـ التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الثقافية والفكرية والانمائية والاعلامية والعلمية والانسانية اللبنانية والعربية. 5 ـ تشجيع الأعمال الانسانية والمبادرات الإبداعية. 6 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها. 7 ـ نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات والاعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 8 ـ تقديم المساعدات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابتسام بدر غانم ميلاد انطون حلبوتي د. عبد القادر صادق احمد فوال بلال زهير يحي د. سامر سعيد تيزاني عامر عبد الرحمن عيد فتحي محمد المجانيني ولسن شحاده حداد عاطف محمد طبوش نبيل فؤاد حبوشه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر عبد الرحمن عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع