All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 24/01/2006

تأسيس جمعية باسم: خدمة كأس الماء البارد" مركزها البوشرية- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
24/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 361/362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 24/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كأس الماء البارد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23984 تاريخ 22/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «خدمة كأس الماء البارد». مركزها: البوشرية ـ شارع ماغي الحاج ـ مار مارون ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ جمعية خيرية لمساعدة المحتاجين والفقراء على كافة الأصعدة الاجتماعية والعلمية والطبية والثقافية من خلال تقديم مساعدات مادية وعينية وتقديم الأدوية عند الحاجة ومساعدة العاجز ليساعد نفسه والعمل على إقامة ندوات تثقيفية وتوجيهية ودورات تدريبية وتأهيلية للضعفاء جسديا وزيارة المرضى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الكسندرا أنيس ابو رجيلي فيرا زاوين قره كوزيان وسام نبيه حداد خلود ريمون ابو خالد دوللي لبنان مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام نبيه حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع