All legislation

قرار Decision No. 820 19/01/2006

يتعلق بنقل مكان وكالة كي.ام.تورز K.M.Tours -فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
820
Date
19/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 377/378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 820 تاريخ 19/01/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة كي.ام.تورز رقم 2761/2 تاريخ 9/12/2004 والمتعلق بنقل مكان وكالة كي.ام.تورز،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /115/ تاريخ 26/6/1979 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة كي.ام.تورز لصاحبها السيد محمود علي الخطيب القائمة على العقار رقم /1209/ في رأس بيروت ـ شارع رشيد كرامي ـ بناية عساف ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك