المادة 1
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
قرار وسيط Interim decision No. 9238 23/01/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 23 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه