All legislation

قرار Decision No. 9243 24/01/2006

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
9243
Date
24/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9243 تاريخ 24/01/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميديل إيست) ش.م.ل. 2 ـ أن.أف.أس. ش.م.ل. 3 ـ شركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل. 5 ـ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ 8 ـ شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 ـ اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 ـ شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه