All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 23/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "الذاكرة" مركزها: الحدث- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
23/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 353/354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 23/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الذاكرة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4270/2 تاريخ 22/5/2003،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الذاكرة»، مركزها: الحدث ـ الشارع الرئيسي ـ ملك السيدة نجات اميل الحاج ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ احياء الذاكرة الوطنية التاريخية والثقافية والاجتماعية عبر إقامة الندوات الفكرية والمؤتمرات والدراسات عبر النشاطات السياحية من حفلات ورحلات، وتشجيع الأعمال الحرفية التراثية عبر إقامة المعارض والأسواق الخيرية. ـ وضع برامج للاتصال بالمغتربين لإعادة صهرهم وربطهم بالمجتمع المقيم بما فيها تنظيم حفلات التعارف ودورات تعليم اللغة وتنفيذها. ـ التعاون مع الجمعيات الوطنية والاغترابية لترسيخ مفاهيم المواطنية الصالحة القائمة على الانتماء الفعلي للأرض والمجتمع، ولتحقيق أهداف الجمعية وتبادل الخبرات. ـ كل عمل آخر يتوافق ويتجانس مع مفهوم هذه الأهداف ويحققها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راغدة احمد فرحات جاندرك داود جبور (الشهير بداوود القائد) نهى جوزف بجاني مروان وهيب ابي فاضل فاطمة نور الدين عيتاني هالة احمد صباح زياد فيليب ابي فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راغدة احمد فرحات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع