All legislation

مرسوم Decree No. 16238 02/02/2006

تجديد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك ادارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة واحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
16238
Date
02/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 540/542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16238 تاريخ 02/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء الهيئة العليا للتأديب)

بناء على المرسوم رقم 12392 تاريخ 7/5/2004 (تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك ادارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة واحدة)

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 694 تاريخ 3/8/2005

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري، المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 43)، مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة واحدة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور