ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء الهيئة العليا للتأديب)
بناء على المرسوم رقم 12392 تاريخ 7/5/2004 (تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك ادارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة واحدة)
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 694 تاريخ 3/8/2005
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري، المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 43)، مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة واحدة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور