All legislation

مرسوم Decree No. 16226 01/02/2006

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
16226
Date
01/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 542/543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16226 تاريخ 01/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من سنتر عفيش - رفيق عفيش وشركاه, المسجل برقم 17152 تاريخ 5/10/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 10437 تاريخ 16/7/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة لسنتر عفيش ـ رفيق عفيش وشركاه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في انطلياس ـ شارع الأخوين رحباني ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر