All legislation

مرسوم Decree No. 16229 01/02/2006

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
16229
Date
01/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 545/546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16229 تاريخ 01/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ملحم توفيق رميا, المسجل برقم 19447 تاريخ 2/11/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق, العائدتين له

بناء على المرسوم رقم 10421 تاريخ 16/7/2003 القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصتين الممنوحتين للسيد ملحم توفيق رميا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في جديتا ـ طريق عام شتورا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2005

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر