All legislation

مرسوم Decree No. 16221 01/02/2006

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في معهد فني خاص في كرمسده (قضاء زغرتا) باسم "معهد مار يوحنا العالي للتربية والتكنولوجيا"

Type
مرسوم · Decree
Number
16221
Date
01/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 547/548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16221 تاريخ 01/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 12432 تاريخ 12/5/2004 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في كرمسده (قضاء زغرتا) باسم "معهد مار يوحنا العالي للتربية والتكنولوجيا")

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف مار يعقوب التابع لمطرانية طرابلس المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11514/6 تاريخ 29/12/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف مار يعقوب التابع لمطرانية طرابلس المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم «معهد مار يوحنا العالي للتربية والتكنولوجيا» الكائن على العقار رقم 119 من منطقة كرمسده العقارية (قضاء زغرتا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة ----------- المستوى --------- الاختصاص الامتياز الفني ----- الاطر الوسطى ---- صيانة الأجهزة الطبية

المادة 3

مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص «تقنيات طبية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني