ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 892 تاريخ 28/6/1999 (المتعلق بالترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة باسم "نهج البلاغة المهنية" في طرابلس)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الخدمات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3328/6 تاريخ 15/4/2005 وملحقاته لا سيما المرفق بتقرير اللجنة تاريخ 2/1/2006 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الخدمات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في مدرسة مهنية خاصة باسم «نهج البلاغة المهنية» الكائنة على العقارين رقم 2306 و1033 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) وإعادة تصنيفها وتحديد دوامها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة ------------- المستوى --------- الاختصاص الامتياز الفني ----- الاطر الوسطى ----- علوم مختبرات الأسنان الامتياز الفني ----- الاطر الوسطى ----- إدارة المستشفيات البكالوريا الفنية --- التنفيذ -------------- مساعدة طبية للأسنان كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسبة فندقية ـ إدارة التغذية ـ إدارة الإيواء.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: صنفت المدرسة «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة مهنية».
مادة 5: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني