All legislation

مرسوم Decree No. 16222 01/02/2006

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "نهج البلاغة المهنية" واعادة تصنيفها وتحديد دوامها

Type
مرسوم · Decree
Number
16222
Date
01/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 548/549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16222 تاريخ 01/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 892 تاريخ 28/6/1999 (المتعلق بالترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة باسم "نهج البلاغة المهنية" في طرابلس)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الخدمات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3328/6 تاريخ 15/4/2005 وملحقاته لا سيما المرفق بتقرير اللجنة تاريخ 2/1/2006 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الخدمات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في مدرسة مهنية خاصة باسم «نهج البلاغة المهنية» الكائنة على العقارين رقم 2306 و1033 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) وإعادة تصنيفها وتحديد دوامها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة ------------- المستوى --------- الاختصاص الامتياز الفني ----- الاطر الوسطى ----- علوم مختبرات الأسنان الامتياز الفني ----- الاطر الوسطى ----- إدارة المستشفيات البكالوريا الفنية --- التنفيذ -------------- مساعدة طبية للأسنان كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسبة فندقية ـ إدارة التغذية ـ إدارة الإيواء.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة مهنية».

المادة 5

مادة 5: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني