ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 7344 تاريخ 5/10/1995 ورقم 11072 تاريخ 25/9/1997 ورقم 6504 تاريخ 5/6/2001 ورقم 15952 تاريخ 15/12/2005 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المركز الاميركي الاكاديمي للغات والعلوم")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل حماده والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9514/6 تاريخ 23/11/2005 والمتضمن طلب تعديل اسم المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز الأميركي الأكاديمي للغات والعلوم» الكائنة على العقار رقم 453 القسم 19 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) لصاحبها السيد جميل احمد حماده المولود بتاريخ 1952، بحيث يصبح على الوجه الآتي: «المركز الأميركي للغات والعلوم». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني