المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسات الإمام الصدر ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الآفاق للتنمية» الكائن على العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16235 01/02/2006
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 3279 تاريخ 14/6/1986 ورقم 629 تاريخ 13/5/1999 ورقم 2546 تاريخ 28/2/2000 ورقم 13787 تاريخ 18/12/2004 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم "معهد الآفاق للتنمية")
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الإمام الصدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10560/6 تاريخ 13/12/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسات الإمام الصدر ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الآفاق للتنمية» الكائن على العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة ------------ المستوى --------- الاختصاص البكالوريا الفنية ---- التنفيذ --------- التنشيط الاجتماعي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني