ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد عبد الرحمن الدسوقي المسجل بالرقم 3434/12 تاريخ 7/12/2004 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة الجيل الثانوية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد عبد الرحمن الدسوقي المولود عام 1966 في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على العقار رقم 1248 من منطقة جب جنين العقارية باسم «مدرسة الجيل الثانوية» في جب جنين (قضاء البقاع الغربي). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني