ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هيثم امهز المسجل بالرقم 3443/12 تاريخ 6/8/2004 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الامام الرضا العلمية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد هيثم وهيب أمهز المولود عام 1968 في الهرمل (قضاء الهرمل) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارا وللمرحلة المتوسطة مساء، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 3088 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم «مدرسة الامام الرضا العلمية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني