المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العباسية (قضاء صور) على القسم رقم 8 من العقار رقم 2380 من منطقة العباسية العقارية باسم «أكاديمية لبنان التقنية».
مرسوم Decree No. 16242 02/02/2006
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1966 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود قاسم الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6394/6 تاريخ 18/11/2005 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية لبنان التقنية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العباسية (قضاء صور) على القسم رقم 8 من العقار رقم 2380 من منطقة العباسية العقارية باسم «أكاديمية لبنان التقنية».
مادة 2: تسدي المدرسة، التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإيطالية ـ تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ اخصائي في نزع الشعر الكترونيا ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ كهربائي عام وتمديدات ـ اخصائي في المساحة ـ تصميم المواقع الالكترونية ـ فني مونتاج في الإعلان ـ أمانة السر التنفيذية ـ رسم هندسي على الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني