All legislation

مرسوم Decree No. 16230 01/02/2006

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة من منطقة القرنة العقارية قضاء عكار .

Type
مرسوم · Decree
Number
16230
Date
01/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 554/556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16230 تاريخ 01/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد بكار زكريا والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 434 بتاريخ 17/1/2004

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 96/ص1 تاريخ 31/5/2005 (استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد بكار زكريا بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة القرنة العقارية ـ قضاء عكار ـ محافظة عكار في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 30م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد محمد بكار زكريا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد محمد بكار زكريا التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش