ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 المتعلق بالموازنة العامة 2004 لا سيما المادة 8 منه
بناء على اقتراح وزير الثقافة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من أمير دولة قطر صاحب السمو خليفة بن حمد آل ثاني لصالح وزارة الثقافة وتبلغ قيمتها /25/ مليون د.أ. لصالح مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية في لبنان، على أن تقوم الجهة المانحة بإدارة المشروع والاشراف على تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الثقافة التي تتولى استكمال وضع المخطط وتحديد المواصفات وسائر الشروط بالبناء والتجهيز والتقنيات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
بعبدا في 3 شباط 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور