All legislation

مرسوم Decree No. 16313 03/02/2006

قبول هبة مقدمة من امير دولة قطر صاحب السمو خليفة بن حمد آل ثاني لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
16313
Date
03/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16313 تاريخ 03/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 المتعلق بالموازنة العامة 2004 لا سيما المادة 8 منه

بناء على اقتراح وزير الثقافة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من أمير دولة قطر صاحب السمو خليفة بن حمد آل ثاني لصالح وزارة الثقافة وتبلغ قيمتها /25/ مليون د.أ. لصالح مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية في لبنان، على أن تقوم الجهة المانحة بإدارة المشروع والاشراف على تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الثقافة التي تتولى استكمال وضع المخطط وتحديد المواصفات وسائر الشروط بالبناء والتجهيز والتقنيات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 3 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور