المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد طوني الياس طعمه من فرع المساحة محافظة جبل لبنان إلى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 101 23/01/2002
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد طوني الياس طعمه المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من فرع المساحة محافظة جبل لبنان إلى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 11/1/2002،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد طوني الياس طعمه من فرع المساحة محافظة جبل لبنان إلى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/1/2002 وزير العدل سمير الجسر