المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية حوش النبي ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 323 03/02/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 1129 تاريخ 29/12/2005 إنشاء بلدية في بلدة حوش النبي ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف رقم 7937/4 تاريخ 16/1/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية حوش النبي ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع