All legislation

قرار Decision No. 61 23/12/2005

تفويض رئيس دائرة بالتوقيع على بعض المعاملات في محافظة البقاع .

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن محافظ البقاع،

بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002 (تعيين المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد احمد ابو شاهين، رئيس دائرة في محافظة البقاع بالتوقيع على الاحالات المتعلقة بطلبات السماح باطلاق الأسهم النارية في المناسبات الخاصة ـ التوقيع على الاحالات المتعلقة بالشكاوى ووثائق الوفاة ـ التوقيع على رخص حمل سلاح الصيد ـ التوقيع على احالات ابلاغ التعاميم والكتب الواردة إلى الدائرة الإدارية ـ التوقيع على طلبات الاستشفاء والمساعدات المرضية والاجتماعية للموظفين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

زحلة في 23/12/2005 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان