إن محافظ البقاع،
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002 (تعيين المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض السيد احمد ابو شاهين، رئيس دائرة في محافظة البقاع بالتوقيع على الاحالات المتعلقة بطلبات السماح باطلاق الأسهم النارية في المناسبات الخاصة ـ التوقيع على الاحالات المتعلقة بالشكاوى ووثائق الوفاة ـ التوقيع على رخص حمل سلاح الصيد ـ التوقيع على احالات ابلاغ التعاميم والكتب الواردة إلى الدائرة الإدارية ـ التوقيع على طلبات الاستشفاء والمساعدات المرضية والاجتماعية للموظفين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
زحلة في 23/12/2005
محافظ البقاع
القاضي انطوان سليمان