All legislation

مرسوم Decree No. 14588 14/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14588
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2715/2716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14588 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40280000/ ل ل (فقط اربعون مليونا ومئتان وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الواحد والعشرين - وزارة البيئة الفصل 1- المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244- حماية البيئة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 1- رسوم وضرائب مختلفة (لتسديد نفقات عدادات كهربائية) /40280000/ ل ل (فقط اربعون مليونا ومئتان وثمانون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار