المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (15000) ذبيحة بوزن يقارب (150) طنا من لحوم الاضاحي، لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 16332 10/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (15000) ذبيحة بوزن يقارب (150) طنا من لحوم الاضاحي، لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور