All legislation

مرسوم Decree No. 16334 10/02/2006

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة عرفان - كندا .

Type
مرسوم · Decree
Number
16334
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 771/772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16334 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من مؤسسة عرفان - كندا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن مستلزمات طبية وادوية. 3 سكيدز- مستلزمات طبية- 13.353.00 دولار كندي 7 سكيدز- ادوية- 16.000.00 دولار كندي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور