All legislation

مرسوم Decree No. 16349 10/02/2006

قبول هبة مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح مجلس الانماء والاعمار لدعم مشروع اصلاح الخدمات الصحية الاساسية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
16349
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 773/774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16349 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2004،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح مجلس الانماء والاعمار والبالغ قيمتها /3.471.109/ يورو، في اطار مشروع دعم اصلاح الخدمات الصحية الأساسية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور