All legislation

مرسوم Decree No. 16340 10/02/2006

دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا-عاليه) لانتخاب خلف للنائب المرحوم ادمون وديع نعيم

Type
مرسوم · Decree
Number
16340
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16340 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه) لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة بعبدا، الذي شغر بوفاة النائب المرحوم ادمون وديع نعيم وذلك يوم الأحد الواقع في 19/3/2006

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت