إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة سمير قصير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2482 تاريخ 1/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة سمير قصير». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ منطقة الناصرة ـ ملك حنا قصير. غايتها: تهدف الجمعية إلى تخليد ذكرى سمير قصير، من خلال توثيق ونشر فكره وأدبه، وفاء له وخدمة حماية حرية الصحافة والصحافيين والفكر والمفكرين، والقيام بكل ما يلزم لتعزيز تلك الحماية والحرية. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيزال جرجس القزي زياد سليم بارود نايله جبران تويني وليد حنا قصير فريده فريد كحاله شيرين ميشال نصر الله نجيب سعيد خير الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيزال جرجس القزي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع