المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للصحة الجنسية والانجابية». مركزها: بيروت ـ الحمراء شارع عبد العزيز ـ بناية البعلبكي ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ العمل على نشر وبث التوعية الصحية والجنسية بصورة علمية لتأمين الوقاية من كافة الأمراض الجنسية لبلوغ هذا الهدف ستسعى الجمعية لاجراء مسح شامل لهذه الأمراض في لبنان ووضع البرامج الكفيلة للتقليل من نسبتها. 2 ـ بث ثقافة انجابية سليمة والتوعية من كل ما يتعلق بمشاكل الانجاب عبر تنظيم حملات توعية وندوات فكرية وحلقات دراسية ومنتديات ومؤتمرات علمية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمدارس والتنبيه إلى مخاطر الابتعاد عن الرصانة العلمية في التعاطي مع هذا الموضوع مما يترك الكثير من الأشخاص تحت رحمة أعمال الشعوذة والوصفات الشعبية البعيدة كل البعد عن المبادئ الطبية والعلمية. 3 ـ التعاون مع كافة المؤسسات الانسانية والصحية والاجتماعية والوزارات المعنية لاحلال المفاهيم والمبادئ العلمية والصحية في ثقافة المجتمع وتطوير برامج التوعية والسعي إلى تربية صحية جنسية وعلمية مما يؤمن الوقاية من الاضطرابات الجنسية والشذوذ والانحرافات الجنسية واحلال المفاهيم العلمية والصحية التي تؤمن نموا سليما ومتوازنا للمواطن بعيدا عن المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة والمسبقة. 4 ـ التنسيق مع الجمعيات والقطاعات العلمية في الداخل والخارج لمواكبة كل التطورات العلمية والطبية في المجالات المذكورة أعلاه وشرحها ووضعها في خدمة المواطن اللبناني. 5 ـ تدريب وتأهيل كوادر الجمعية في مجال التربية الجنسية والانجابية حتى يصبحوا قادرين على نشر الثقافة الجنسية والانجابية المفيدة والوعي المطلوب في أوساط المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سليمان احمد جاري د. رلى شوقي بومرعي المعلوف د. منى جورج عبدو ندى حسين عسيلي د. ديانا خالد علاء الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سليمان احمد جاري.