All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 02/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للصحة الجنسية والانجابية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
02/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 566/567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 02/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للصحة الجنسية والانجابية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26781 تاريخ 29/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للصحة الجنسية والانجابية». مركزها: بيروت ـ الحمراء شارع عبد العزيز ـ بناية البعلبكي ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ العمل على نشر وبث التوعية الصحية والجنسية بصورة علمية لتأمين الوقاية من كافة الأمراض الجنسية لبلوغ هذا الهدف ستسعى الجمعية لاجراء مسح شامل لهذه الأمراض في لبنان ووضع البرامج الكفيلة للتقليل من نسبتها. 2 ـ بث ثقافة انجابية سليمة والتوعية من كل ما يتعلق بمشاكل الانجاب عبر تنظيم حملات توعية وندوات فكرية وحلقات دراسية ومنتديات ومؤتمرات علمية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمدارس والتنبيه إلى مخاطر الابتعاد عن الرصانة العلمية في التعاطي مع هذا الموضوع مما يترك الكثير من الأشخاص تحت رحمة أعمال الشعوذة والوصفات الشعبية البعيدة كل البعد عن المبادئ الطبية والعلمية. 3 ـ التعاون مع كافة المؤسسات الانسانية والصحية والاجتماعية والوزارات المعنية لاحلال المفاهيم والمبادئ العلمية والصحية في ثقافة المجتمع وتطوير برامج التوعية والسعي إلى تربية صحية جنسية وعلمية مما يؤمن الوقاية من الاضطرابات الجنسية والشذوذ والانحرافات الجنسية واحلال المفاهيم العلمية والصحية التي تؤمن نموا سليما ومتوازنا للمواطن بعيدا عن المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة والمسبقة. 4 ـ التنسيق مع الجمعيات والقطاعات العلمية في الداخل والخارج لمواكبة كل التطورات العلمية والطبية في المجالات المذكورة أعلاه وشرحها ووضعها في خدمة المواطن اللبناني. 5 ـ تدريب وتأهيل كوادر الجمعية في مجال التربية الجنسية والانجابية حتى يصبحوا قادرين على نشر الثقافة الجنسية والانجابية المفيدة والوعي المطلوب في أوساط المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سليمان احمد جاري د. رلى شوقي بومرعي المعلوف د. منى جورج عبدو ندى حسين عسيلي د. ديانا خالد علاء الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سليمان احمد جاري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع