إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء البيئة الخضراء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19205 تاريخ 31/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء البيئة الخضراء». مركزها: الباروك ـ طريق الجسر ـ ملك سليم حسين محمود ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على نشر الثقافة البيئية. 2 ـ المحافظة على البيئة. 3 ـ معالجة المشاكل التي تتعرض لها البيئة. 4 ـ تطوير الاداء البيئي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار يوسف هاني نغم جودت كرباج هادي ديب بو علي ماهر سليم العماطوري منح رؤوف محمود نريمان راشد كرباج وسام بديع محمود نعيم محمد حلاوي جومانه مصطفى العماطوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي ديب بو علي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع