إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) ولا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/8/2005، من السيد اديب مخايل كنعان مالك العقارين الملاصقين رقم 2436 و2491 من منطقة كوسبا العقارية قضاء الكورة، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 2495/ كوسبا،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل
لجنة الخبراء المختصة رقم 26 تاريخ 5/12/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد اديب مخايل كنعان فضلة عقار الدولة رقم 2495 من منطقة كوسبا العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /9/ م.م، بسعر /150000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /1350000/ل.ل. (مليون وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور