All legislation

مرسوم Decree No. 16331 07/02/2006

بيع فضلة العقار رقم 2495 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة كوسبا العقارية قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
16331
Date
07/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16331 تاريخ 07/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) ولا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/8/2005، من السيد اديب مخايل كنعان مالك العقارين الملاصقين رقم 2436 و2491 من منطقة كوسبا العقارية قضاء الكورة، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 2495/ كوسبا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل

لجنة الخبراء المختصة رقم 26 تاريخ 5/12/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد اديب مخايل كنعان فضلة عقار الدولة رقم 2495 من منطقة كوسبا العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /9/ م.م، بسعر /150000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /1350000/ل.ل. (مليون وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور