All legislation

مرسوم Decree No. 16342 10/02/2006

تصحيح خطأ كتابي في المرسوم رقم 15913 تاريخ 09/12/2005 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
16342
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 777/778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16342 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15913 تاريخ 9/12/2005 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن)،

بناء على طلب السيد نجيب أنطون بالوكالة عن السيد خالد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري المسجل برقم 4349 تاريخ 12/12/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 15913 تاريخ 9/12/2005 كالتالي: «المادة الأولى: رخص للسيد خالد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم 5 من العقار رقم 4789 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 126.25م.م. من مساحة العقار البالغة 1010م.م. و182 سهما في العقار رقم 1690 من ذات المنطقة العقارية التي تمثل مساحة 245.2م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 3234م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن». بدلا من: «المادة الأولى: رخص للسيد خالد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية. بتملك القسم رقم 5 من العقار رقم 4789 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 126.25م.م. من مساحة العقار البالغة 1010م.م. والغاية من التملك هي للسكن». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور