All legislation

مرسوم Decree No. 16345 10/02/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي رشميا العقارية-قضاء عاليه-وعميق العقارية-قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
16345
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 779/780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16345 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد علي عبد الله علي النصيب من التابعية الكويتية المسجل برقم 111/2005/أ تاريخ 15/12/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي عبد الله علي النصيب من التابعية الكويتية، بتملك كامل العقارين رقم 710 ـ 712 من منطقة رشميا العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتهما 23520م.م. و1200 سهم في العقار رقم 1509 من ذات المنطقة العقارية التي تمثل مساحة 5975م.م. من مساحة العقار البالغة 11950م.م.، و1200 سهم في كل من العقارين رقم 8 و11 من منطقة عميق العقارية قضاء الشوف التي تمثل أصل مساحة 12866.5م.م. من أصل مساحة العقارين البالغة 25733م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع زراعي استثماري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور