المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة مصرف الرافدين المسجلة بتاريخ 4/1/1965 تحت رقم 350 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ قد صرحت بتاريخ 1/2/2006، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1099/2006، بأن مجلس إدارة المصرف قرر، بتاريخ 13/10/2006، زيادة رأس مال فرعه في بيروت من مبلغ /15.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) إلى مبلغ /10.265.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ومائتين وخمسة ستين مليون ليرة لبنانية). واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.