المادة 1
يمنع منعا باتا عرض وبيع كافة أنواع الطيور الحية في الأسواق الشعبية العامة التي تقام بصورة دورية في المدن والقرى، خارج محلات البيع المرخصة، على كافة الأراضي اللبنانية وذلك حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 37 30/01/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادتين 8 و91 منه،
وبناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 131/6 تاريخ 23/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
يمنع منعا باتا عرض وبيع كافة أنواع الطيور الحية في الأسواق الشعبية العامة التي تقام بصورة دورية في المدن والقرى، خارج محلات البيع المرخصة، على كافة الأراضي اللبنانية وذلك حتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 30/1/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي