All legislation

قرار Decision No. 95 02/02/2006

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
02/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 572/573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 02/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 246/1 تاريخ 22/8/2005 المتعلق باصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية مع وحدة (بلوك) عائدة لها تخليدا لذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط 2005، وتحديد مواصفاتها وشروط صنعها،

بناء على المحضر رقم 1/2006/ط الصادر بتاريخ 3/2/2006 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ 22/8/2002 وتعديله بموجب القرار رقم 600/1 تاريخ 26/12/2005 المتعلق باستلام مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر. ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول وشروط بيعها،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 13/2/2006 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة تخليدا لذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط 2005، والمؤلفة من أربع فئات مع وحدة (بلوك) عائدة لها على الشكل التالي:

عدد الطوابع ----------- فئة الطابع ل.ل. ---- النوع

300.000 ---------- 1250 ل.ل. --------- طابع

300.000 ---------- 1250 ل.ل. --------- طابع

300.000 ---------- 1750 ل.ل. --------- طابع

300.000 ---------- 1750 ل.ل. --------- طابع

100.000 ---------- 6000 ل.ل. --------- وحدة (بلوك)

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 246/1 تاريخ 22/8/2005

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 2 ـ شباط 2006 وزير الاتصالات مروان حماده