All legislation

قرار Decision No. 53 30/01/2006

نقل ملكية وكالة غازي للسياحة والسفر Ghazy Travel - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
30/01/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 573/574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 30/01/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة لينه غازي رقم 2221/2 تاريخ 8/11/2005 والمتعلق بنقل ملكية وكالة غازي للسياحة والسفر

بناء على الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /89/ تاريخ 4/6/1979 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة غازي للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة لينه غازي والقائمة على العقار رقم /419/ في رأس بيروت ـ شارع بلس ـ ملك حسيب الدمشقي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبتها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك