المادة 1
أولا: تذكر وزارة البيئة جميع المواطنين ضرورة الالتزام الكامل بالتعميم رقم 24/1 تاريخ 14/10/2005 القاضي بالتأكيد على منع الصيد البري على كافة الأراضي اللبنانية وفي جميع الأوقات وبضرورة التقيد التام بهذا المنع وضرورة تطبيق الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون «نظام الصيد البري في لبنان» رقم 580/2004 على المخالفين.