All legislation

تعميم Circular No. 2 25/01/2006

التذكير بالتعميم رقم 24/1 تاريخ 14/10/2005 المتعلق بتأكيد منع الصيد البري على كافة الاراضي اللبنانية ضمن التدابير المتخذة لمنع وصول مرض انفلونزا الطيور العالي الوبائية الى لبنان

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

بناء على تعميم وزير البيئة رقم 24/1 تاريخ 14/10/2005 القاضي بتأكيد منع الصيد البري على كافة الأراضي اللبنانية،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: تذكر وزارة البيئة جميع المواطنين ضرورة الالتزام الكامل بالتعميم رقم 24/1 تاريخ 14/10/2005 القاضي بالتأكيد على منع الصيد البري على كافة الأراضي اللبنانية وفي جميع الأوقات وبضرورة التقيد التام بهذا المنع وضرورة تطبيق الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون «نظام الصيد البري في لبنان» رقم 580/2004 على المخالفين.

المادة 2

ثانيا:

يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.

بيروت في 25/1/2006 وزير البيئة يعقوب رياض الصراف