All legislation

مرسوم Decree No. 14591 14/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2005 الى موازنة وزارة الشباب والرياضة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14591
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14591 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادتان 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي نفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /88.535.000/ ل ل (فقط ثمانية وثمانون مليون وخمسماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 1- المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257- الاعداد والتدريب البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح مساهمة الى اللجنة الاولمبية اللبنانية /88535000/ ل ل (فقط ثمانية وثمانون مليون وخمسماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار