All legislation

مرسوم Decree No. 16337 10/02/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) .بأسم "مدرسة ليسيه سانتا ماريا المختلطة ".

Type
مرسوم · Decree
Number
16337
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 788/789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16337 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى حنا خميس المسجل بالرقم 3568/12 تاريخ 16/12/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة ليسيه سانتا ماريا المختلطة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة منى حنا خميس المولودة عام: 1943 في حيفا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية على العقارين رقم 623 و624 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة ليسيه سانتا ماريا المختلطة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني