All legislation

مرسوم Decree No. 16338 10/02/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في دورس (قضاء بعلبك) .بأسم "ثانوية البشائر" .

Type
مرسوم · Decree
Number
16338
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 789/790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16338 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء رقم 2406/12 تاريخ 10/8/2004 المقدم من جمعية المبرات الخيرية (الغبيري) والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في دورس (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية البشائر»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية المبرات الخيرية ـ مركزها الغبيري فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد على العقار رقم 479 من منطقة دورس العقارية باسم «ثانوية البشائر» في دورس (قضاء بعلبك). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني