المادة 1
ألغي الترخيص المعطى بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في عرقة ـ عكار.
مرسوم Decree No. 16339 10/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1966 (شروط الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)،
بناء على المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
ألغي الترخيص المعطى بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في عرقة ـ عكار.
يمكن للجنة المعادلات في التعليم العالي، لدى دراستها طلب معادلة شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عال معترف به، يتبين من تسلسل الدراسة الآيلة أن حاملها قد انجز دراسة بعض الأرصدة في المعهد الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه، أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأرصدة على أن لا تتعدى الخمسين بالمئة من إجمالي المطلوب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني