المادة 1
مادة 1: عين السيد شحادي قبلان ابو حيدر مواليد العام 1926 رقم سجله (14) طليا - قضاء بعلبك محافظة البقاع وذلك بديلا عن المختار المتوفي جريس ابراهيم ابو حيدر
قرار Decision No. 384 16/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)
بناء على احالة محافظ الشمال رقم 418 رقم 418/4 تاريخ 21/2/2005
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد شحادي قبلان ابو حيدر مواليد العام 1926 رقم سجله (14) طليا - قضاء بعلبك محافظة البقاع وذلك بديلا عن المختار المتوفي جريس ابراهيم ابو حيدر
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
16 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع