All legislation

قرار Decision No. 384 16/06/2005

تعيين مختار في بلدة طليا- قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)

بناء على احالة محافظ الشمال رقم 418 رقم 418/4 تاريخ 21/2/2005

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد شحادي قبلان ابو حيدر مواليد العام 1926 رقم سجله (14) طليا - قضاء بعلبك محافظة البقاع وذلك بديلا عن المختار المتوفي جريس ابراهيم ابو حيدر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

16 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع