المادة 1
مادة 1: عين السيد قسطه جرجس قزحيا مواليد العام 1934 رقم سجله 150/مغدوشة - مختارا لبلدة مغدوشة - قضاء صيدا محافظة الجنوب بديلا عن المختار المتوفي المدعو ايليا مارون ايليا
قرار Decision No. 385 16/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)
بناء على احالة محافظ الجنوب رقم 8700 تاريخ 23/11/2004
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية رقم 819/4 تاريخ 9/12/2004
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد قسطه جرجس قزحيا مواليد العام 1934 رقم سجله 150/مغدوشة - مختارا لبلدة مغدوشة - قضاء صيدا محافظة الجنوب بديلا عن المختار المتوفي المدعو ايليا مارون ايليا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 16 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع